حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

433

كتاب الأموال

المسلمين فخذ ممّا ظهر من أموالهم ، ممّا يديرون من التّجارات ، من كلّ أربعين دينارا ، وما نقص فبحساب ذلك ، حتّى يبلغ عشرين دينارا ، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا " وحدّثناه يعلى ، ويزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، مثله ، إلا أنّهما قالا : عن زريق بن حيّان . قال أبو عبيد : فهذا أحد الأقوال . وأمّا الثّاني : 1306 - قال أبو عبيد : فإنّ ابن طارق أنا ، عن يحيى بن أيّوب ، عن حميد الطّويل ، عن أنس ، قال : بعثني عمر بن الخطّاب وأبا موسى الأشعريّ إلى العراق ، فجعل أبا موسى على الصّلاة ، وجعلني على الجباية فقال : " إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم ، فخذ منها خمسة دراهم ، وما زاد على المائتين ففي كلّ أربعين درهما درهم " . 1307 - أنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا عبّاد بن العوّام ، عن عاصم ، عن الحسن ، أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي موسى الأشعريّ " أن خذ ممّن مرّ بك من تجّار المسلمين ، من كلّ مائتين خمسة ، فما زاد على المائتين فمن كلّ أربعين درهما درهما " . 1308 - ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " ليس فيها شيء حتّى تبلغ أربعين يعني أربعين ومائتين " أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، مثله . 1309 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : مائتا درهم وعشرون درهما ؟ قال : " ليس في العشرين حتّى تبلغ الأربعين نيّفا على المائتين ، ففيها حينئذ ستّة دراهم ، ثمّ لا شيء حتّى تبلغ تمام ثمانين ومائتين ، ثمّ كذلك " . 1310 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج قراءة ، عن عطاء قال : " في كلّ عشرين دينارا نصف دينار " قال عطاء : وإن كانت ثلاثة